الفصل 73
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر دخول الأشخاص إلى حرم الموانئ البحرية التجارية دون ترخيص من السلطة المينائية. يضبط شكل وإجراءات تسليم وتجديد وسحب هذا الترخيص بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون