الفصل 132
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للسلطة المينائية أو مستغل الميناء في حالة عدم الدفع أن يحبس بالميناء السفن أو البضائع أو منتجات الصيد البحري إلى حين تسديد التعريفات والمعاليم المستوجبة بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها السلطة المينائية أو مستغل الميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون