الفصل 134
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة بمحاضر يحررها الأعوان المشار إليهم بالفصل 133 من هذه المجلة طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. ويجب إمضاؤها من الأعوان المذكورين كما يجب أن تتضمن ختم السلطة أو الإدارة التابعين لها. وينص المحضر على تاريخ ومكان وساعة وطبيعة المخالفة التي وقعت معاينتها، الضباط والأعوان محرري المحضر وصفاتهم وتصريحات مرتكب المخالفة وهويته
وعلي المخالفة أو من يمثله أن يمضي على المحضر وعلى محرر المحضر أن يسلمه نسخة منه. وفي حالة غياب المخالف أو في حالة امتناعه عن الإمضاء، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.
وعلي المخالفة أو من يمثله أن يمضي على المحضر وعلى محرر المحضر أن يسلمه نسخة منه. وفي حالة غياب المخالف أو في حالة امتناعه عن الإمضاء، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون