الفصل 16
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب ان تتوفر بكل ميناء بحري الخدمات الإدارية الضرورية لاستغلاله. تضبط قائمة المصالح الإدارية العمومية المقدمة لهذه الخدمات حسب كل صنف من
الموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
الموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون