Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة معاينة تقصير خطير أو متكرر من كل أو معنوي يمارس إحدى المهن بالميناء أو مخالفته لأحكام هذه المجلة أو لأحكام أحد كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 119 منها فإنه يمكن وبقطع النظر عن كل تتبع جزائي أن تتخذ ضده إحدى العقوبات التالية:
-الإنذار
-الحرمان من ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر
الحرمان نهائيا من ممارسة النشاط.
يتم اتخاذ عقوبتي الإنذار والحرمان من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز ستت أشهر من قبل السلطة المينائية. ويتم اتخاذ عقوبة الحرمان النهائي من ممارسة النشاط من قبل الوزير اللذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر باقتراح من السلطة المينانية.
يتم اتخاذ عقوبة الحرمان من ممارسة النشاط بعد أخذ رأي تأديبية تتركب من رئيس وعضوين يمثل أحدهما مستغل الميناء والآخر المهنة المعنية وتتم تسميتهم بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر وباقتراح من السلطة المينائية ومن الأطراف التي يمثلونها.
وفي كل الحالات وقبل اتخاذ تتم دعوة المخالف من قبل السلطة المينائية لتقديم ملاحظاته للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ دعوته بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟