الفصل 121
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة معاينة تقصير خطير أو متكرر من كل أو معنوي يمارس إحدى المهن بالميناء أو مخالفته لأحكام هذه المجلة أو لأحكام أحد كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 119 منها فإنه يمكن وبقطع النظر عن كل تتبع جزائي أن تتخذ ضده إحدى العقوبات التالية:
-الإنذار
-الحرمان من ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر
الحرمان نهائيا من ممارسة النشاط.
يتم اتخاذ عقوبتي الإنذار والحرمان من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز ستت أشهر من قبل السلطة المينائية. ويتم اتخاذ عقوبة الحرمان النهائي من ممارسة النشاط من قبل الوزير اللذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر باقتراح من السلطة المينانية.
يتم اتخاذ عقوبة الحرمان من ممارسة النشاط بعد أخذ رأي تأديبية تتركب من رئيس وعضوين يمثل أحدهما مستغل الميناء والآخر المهنة المعنية وتتم تسميتهم بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر وباقتراح من السلطة المينائية ومن الأطراف التي يمثلونها.
وفي كل الحالات وقبل اتخاذ تتم دعوة المخالف من قبل السلطة المينائية لتقديم ملاحظاته للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ دعوته بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
-الإنذار
-الحرمان من ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر
الحرمان نهائيا من ممارسة النشاط.
يتم اتخاذ عقوبتي الإنذار والحرمان من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز ستت أشهر من قبل السلطة المينائية. ويتم اتخاذ عقوبة الحرمان النهائي من ممارسة النشاط من قبل الوزير اللذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر باقتراح من السلطة المينانية.
يتم اتخاذ عقوبة الحرمان من ممارسة النشاط بعد أخذ رأي تأديبية تتركب من رئيس وعضوين يمثل أحدهما مستغل الميناء والآخر المهنة المعنية وتتم تسميتهم بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر وباقتراح من السلطة المينائية ومن الأطراف التي يمثلونها.
وفي كل الحالات وقبل اتخاذ تتم دعوة المخالف من قبل السلطة المينائية لتقديم ملاحظاته للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ دعوته بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون