الفصل 93
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين علي مالك أو مستغل أو قائد سفينة معطبة أو غرقت بالميناء إصلاح السفينة وتعوضها من جديد أو إخراجها إلى اليابسة أو نقلها خارج حرم الميناء في ظرف شهر من تاريخ التنبيه عليه بذلك من قبل السلطة المينائية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في آخر مقر معلوم له. ويتضمن التنبيه إنذاره بأنه يتم بيع السفينة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال في صورة عدم الاستجابة للتنبيه. وفي حالة عدم حضور مالك أو مستغل او قائد السفينة أو عدم إنجاز ما هو مطلوب منه خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو كان مجهولا
تتولى السلطة المينائية، وبعد استصدار استعجالي من رئيس المحكمة المختصة ترابيا، بيع السفينة المهملة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال. وفي صورة خضوع سفينة أجنبية للإجراءات المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل يتعين إعلام مصالح الديوانة بذلك.
تتولى السلطة المينائية، وبعد استصدار استعجالي من رئيس المحكمة المختصة ترابيا، بيع السفينة المهملة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال. وفي صورة خضوع سفينة أجنبية للإجراءات المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل يتعين إعلام مصالح الديوانة بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون