الفصل 144
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إبرام فيما يخص المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من فصل 28 والفقرة الثانية من الفصل 32 والفقرة الثانية من الفصل 34 والفصل 37 والفقرة الأولى من الفصل 58 والفصل 60 من هذه المجلة. كما لا يجوز في : العود بالنسبة إلى أحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون