الفصل 107
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع الجولان على السكك الحديدية داخل حدود الملك العمومي للموانئ إلى التشريع الجاري به العمل المتعلق بالسكك الحديدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون