الفصل 49
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر تفريغ النفايات أو خليط الوقود مثل الزيوت والمياه المستعملة وبقايا خزانات السـفن ومياه غسل الصهاريج الملوثة التي كان بها وقود أو مواد كيميائية أو مواد مشعة خانقة وكذلك كل النفايات السائلة أو الصلبة مثل أوساخ خزانات السفن ونفايات السـفن إلا بالأماكن والتجهيزات المخصصة لهذا الغرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون