Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على كل مالك أو مستغل سفينة تجارية غرقت أو جنحت بمياه الميناء أو توابعه أن يبادر حالا بتعويمها أو رفعها أو نقلها بعد موافقة السلطة المينائية على الطريقة المتبعة لإنجاز التعويم أو الرفع. و في صورة التقصير يجوز للسلطة المينائية أن تتخذ التدابير اللازمة للإسراع بتنفيذ هذه الأشغال على نفقة ومسؤولية مالكها أو مستغلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟