الفصل 57
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل مالك أو مستغل سفينة تجارية غرقت أو جنحت بمياه الميناء أو توابعه أن يبادر حالا بتعويمها أو رفعها أو نقلها بعد موافقة السلطة المينائية على الطريقة المتبعة لإنجاز التعويم أو الرفع. و في صورة التقصير يجوز للسلطة المينائية أن تتخذ التدابير اللازمة للإسراع بتنفيذ هذه الأشغال على نفقة ومسؤولية مالكها أو مستغلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون