الفصل 14
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تتوفر في أمر وضباط الميناء وأعوان مستغل الميناء الكفاءة المهنية اللازمة لمباشرة مهامهم. تضبط الكفاءة المهنية المستوجبة في أمر وضباط الميناء وأعوان مستغل الميناء بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون