الفصل 18
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون استغلال واستعمال الملك العمومي للموانئ والمنشآت والبنايات والتجهيزات المقامة عليه والموضوعة على ذمة العموم و المتدخلين الميناء ومستعمليه على النحو التالي :
-إما من قبل السلطة المينانية
-أو في إطار إشغال وقتي
-أو في إطار لزمة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه.
-إما من قبل السلطة المينانية
-أو في إطار إشغال وقتي
-أو في إطار لزمة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون