الفصل 79
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة انتشار أو انسكاب مواد خطرة على الأرصفة
أو المساحات غير المسقفة أثناء عمليات الشحن او التفريغ أو التخزين يتعين على المتدخل المتسبب في ذلك أن يسيج حالا المنطقة و ان يتخذ التدابير الضرورية للحد من المخاطر ويعلم السلطة المينانية بذلك. كما يتعين عليه القيام في الحين بعمليات الرفع والتنظيف مع أخذ الاحتياطات
اللازمة لتفادي حدوث أي ضرر للصحة أو السلامة البيئة. وفي صورة التقصير تتخذ السلطة المينائية التدابير العاجلة وتحت علي نفقة المتسبب في ذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة
أو المساحات غير المسقفة أثناء عمليات الشحن او التفريغ أو التخزين يتعين على المتدخل المتسبب في ذلك أن يسيج حالا المنطقة و ان يتخذ التدابير الضرورية للحد من المخاطر ويعلم السلطة المينانية بذلك. كما يتعين عليه القيام في الحين بعمليات الرفع والتنظيف مع أخذ الاحتياطات
اللازمة لتفادي حدوث أي ضرر للصحة أو السلامة البيئة. وفي صورة التقصير تتخذ السلطة المينائية التدابير العاجلة وتحت علي نفقة المتسبب في ذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون