الفصل 129
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط المعاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر والوزير المكلف المالية ما عدا معلوم اللزمة الذي يضبط بعقد اللزمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون