الفصل 72
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر التدخين أو إشعال النار داخل عنابر السفن التجارية أو على سطحها منذ دخولها إلى الميناء وداخل المخازن و بالمساحات غير المسقفة التي توجد بها البضائع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون