الفصل 97
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن استغلال واستعمال المعدات و التجهيزات المينائية الموضوعة
على ذمة المتدخلين والمستعملين للموانئ البحرية حسب احدى الطرق التالية :
. إما مباشرة من قبل السلطة المينائية أو مستغل الميناء
. أو في إطار لزمة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه يطلق عليها اسم
"لزمة معدات أو تجهيزات مينائية عمومية". . أو في إطار ترخيص استعمال معدات أو تجهيزات خاصة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه يطلق عليه اسم " ترخيص استعمال معدات أو مينانية خاصة ".
على ذمة المتدخلين والمستعملين للموانئ البحرية حسب احدى الطرق التالية :
. إما مباشرة من قبل السلطة المينائية أو مستغل الميناء
. أو في إطار لزمة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه يطلق عليها اسم
"لزمة معدات أو تجهيزات مينائية عمومية". . أو في إطار ترخيص استعمال معدات أو تجهيزات خاصة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه يطلق عليه اسم " ترخيص استعمال معدات أو مينانية خاصة ".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون