الفصل 3
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تصنف الموانئ البحرية إلى موانئ تجارية وموانئ صيد بحري
وموانئ ترفيهية. تضبط قائمة كل صنف من الموانئ البحرية بأمر باقتراح من وزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للموانئ البحرية المنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة. وإذا كان الميناء متعدد الأنشطة يصنف حسب نشاطه الرئيسي.
وموانئ ترفيهية. تضبط قائمة كل صنف من الموانئ البحرية بأمر باقتراح من وزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للموانئ البحرية المنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة. وإذا كان الميناء متعدد الأنشطة يصنف حسب نشاطه الرئيسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون