الفصل 131
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط التعريفات المينانية بالموانئ البحرية طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الأسعار غير أنه يمكن أن تضبط التعريفات القصوى لبعض الخدمات المينائية وهيكلتها بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر والوزير المكلف بالتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون