الفصل 58
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على قائد السفينة شد رباط سفينته إلى أضواء عائمة أو منارات أو . ات أو أجسام عائمة غير مخصصة للغرض. ويحجر إلقاء المرسات بدائرة تحرك الأضواء العائمة أو المنارات أو العوامات. لا تنطبق أحكام هذا الفصل في حالة القوة القاهرة التي تعرض السفينة إلى الجنوح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون