Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لكل ميناء بحري نظام خاص به يضبط حسب كل من الموانئ
خاصة ما يلي :
- موقع الميناء ومكوناته وحدوده وخاصياته. - قواعد الاولية علوية دخول وخروج السفن. - إستعمال و استغلال أرصفة الميناء والمحطات المينائية ومناطق الخدمات
اللوجستية بما في ذلك فضاءات الأنشطة اللوجستية - شحن البضائع الخطرة وتفريقها وتخزينها. - عمق الشريط الموازي للصيف والمخصص لوضع البضائع بصفة مؤقتة. - الحد الأدنى لنسق عمليات الشحن و التفريغ
- قواعد قبول البضائع ورفعها من الميناء. - قواعد السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة. - الخدمات المينائية وطرق إسدائها وتعاطي الانشطة المرتبطة بالميناء. - أماكن صيانة السفن وإصلاحها وإخراجها من الماء وإقامتها بالمسطحات
- استعمال بيوت التبريد والفضاءات المخصصة الإتجار في منتجات الصيد
البحري
- شروط دخول وجولان الأشخاص والعربات بالموانئ البحرية
- أماكن ركوب المسافرين والسياح ونزولهم. تقع المصادقة على الأنظمة الخاصة للموانئ البحرية التجارية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية. خاص بكل صنف منهما يصادق عليه بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع نشاط الميناء بالنظر والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية. يتم إعداد الأنظمة الخاصة لموانئ الصيد البحري والموانئ الترفيهية حسب نظام نموذجي ويصادق على الأنظمة الخاصة لهذه الموانئ بقرار من الوزير الذي يرجعله نشاط الميناء بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟