Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للسلطة المينائية أو المستغل الميناء أن يطلب من السلطة إخضاع أية سفينة قبل مغادرتها للميناء لمعاينة انطلاق للتأكد من كونها في حالة تسمح لها بالإبحار. و للسلطة البحرية أن تمنع أو تؤجل انطلاق كل سفينة يتضح أنها غير صالحة للملاحة او تعرض الأشخاص الموجودين على متنها للخطر أو تشكل خطرا على البيئة، ويحاط قائد السفينة أو مالكها أو من ينوبهما علما بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟