الفصل 105
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للسلطة المينائية في حالة اكتظاظ بعض المساحات أن تمكن مستغليها من استعمال مساحات أخرى شاغرة التي تم إسنادها في إطار لزمة او إشغال وقتي لمستغلين آخرين. لصاحب اللزمة أو الشاغل في هذه الحالة الحق في خصم من معلوم اللزمة او اشغال يتم احتسابه على أساس المساحة ومدة استغلالها من قبل الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون