الفصل 139
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من 500 إلى 3000 دينارا كل من خالف الأحكام
التالية من هذه المجلة: -الفقرة الأولى من الفصل 32. -الفقرة الأولى من الفصل 41. -المطة الأولى والرابعة من الفصل43
-المطة الأولى من الفصل 47
-الفقرة الثانية من الفصل 52 -الفقرة الأولى من الفصل 60
-الفصلان 62 و 63،
-الفقرة الأخيرة من الفصل 68 -الفقرة الأولى من الفصل 78
-الفصل 80. -الفقرة الثانية من الفصل 81
-الفقرة الثانية من الفصل 92
التالية من هذه المجلة: -الفقرة الأولى من الفصل 32. -الفقرة الأولى من الفصل 41. -المطة الأولى والرابعة من الفصل43
-المطة الأولى من الفصل 47
-الفقرة الثانية من الفصل 52 -الفقرة الأولى من الفصل 60
-الفصلان 62 و 63،
-الفقرة الأخيرة من الفصل 68 -الفقرة الأولى من الفصل 78
-الفصل 80. -الفقرة الثانية من الفصل 81
-الفقرة الثانية من الفصل 92
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون