Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية من 500 إلى 3000 دينارا كل من خالف الأحكام
التالية من هذه المجلة: -الفقرة الأولى من الفصل 32. -الفقرة الأولى من الفصل 41. -المطة الأولى والرابعة من الفصل43
-المطة الأولى من الفصل 47
-الفقرة الثانية من الفصل 52 -الفقرة الأولى من الفصل 60
-الفصلان 62 و 63،
-الفقرة الأخيرة من الفصل 68 -الفقرة الأولى من الفصل 78
-الفصل 80. -الفقرة الثانية من الفصل 81
-الفقرة الثانية من الفصل 92
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟