الفصل 118
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط بأمر الشروط المتعلقة بالكفاءة والسلامة المهنية الخاصة ببعض أصناف العاملين بالموانئ البحرية باقتراح من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون