الفصل 28
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لسفن الصيد البحري والسفن الترفيهية دخول الموانئ أو الخروج منها أو التنقل داخلها إلا بعد تقديم تصريح إلى السلطة المينائية أو إلى مستغل الميناء. يحجر على السفن التجارية دخول الموانئ التجارية أو الخروج منها أو التنقل داخلها دون ترخيص من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء. ويسلم هذا الترخيص بعد معاينة عند الاقتضاء تقوم بها السلطة البحرية بطلب
من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء. يمكن للسلطة المينائية أن تمنع دخول السفن التي من شأنها أن تمس بسلامة الميناء او بالأمن أو بالصحة أو بالنظافة أو بالمحافظة على البيئة أو أن تخل بحسن استغلاله
من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء. يمكن للسلطة المينائية أن تمنع دخول السفن التي من شأنها أن تمس بسلامة الميناء او بالأمن أو بالصحة أو بالنظافة أو بالمحافظة على البيئة أو أن تخل بحسن استغلاله
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون