الفصل 96
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر :
. غسل الشباك وأشرعة السفن ورمي 1 السمك بقنال وحوض الميناء :
وضع معدات السفن والشباك والأشرعة وفرشها دون رخصة من السلطة
المينائية أو مستغل الميناءالميناء على الأرصفة وبالأماكن غير المخصصة للغرض
. غسل الشباك وأشرعة السفن ورمي 1 السمك بقنال وحوض الميناء :
وضع معدات السفن والشباك والأشرعة وفرشها دون رخصة من السلطة
المينائية أو مستغل الميناءالميناء على الأرصفة وبالأماكن غير المخصصة للغرض
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون