الفصل 34
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم شد وفك رباط السفن على قائد السفينة طبقا لقواعد السلامة البحرية وللنظام الخاص للميناء. يمنع على كل شخص أن يفك رباط السفينة دون إذن السلطة المينانية أو مستغل الميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون