الفصل 65
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتحمل كل من تسبب في تعيب المساحات المانية أو عمقها او لآرصفة أو المنشآت أو البنية الأساسية المينائية أو الحق بها ضررا مصاريف
جبرها وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها السلطة المينائية.
جبرها وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها السلطة المينائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون