Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية من 100 إلى 500 دينارا كل من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
. الفقرةالأولى من الفصل 28
. الفقرة الثانية من الفصل 34
. الفصل 37
. المطة الثانية والثالثة من الفصل 43
. المطة الثالثة من الفصل 47. . الفقرة الثالثة من الفصل 53
. الفصلان 59 و 61
. الفقرة الأولى والثانية من الفصل91
. الفقرة الأولى من الفصل 111
. الفقرة الأولى من الفصل 114
. الفقرة الأولى من الفصل 120
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟