الفصل 137
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من 100 إلى 500 دينارا كل من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
. الفقرةالأولى من الفصل 28
. الفقرة الثانية من الفصل 34
. الفصل 37
. المطة الثانية والثالثة من الفصل 43
. المطة الثالثة من الفصل 47. . الفقرة الثالثة من الفصل 53
. الفصلان 59 و 61
. الفقرة الأولى والثانية من الفصل91
. الفقرة الأولى من الفصل 111
. الفقرة الأولى من الفصل 114
. الفقرة الأولى من الفصل 120
. الفقرةالأولى من الفصل 28
. الفقرة الثانية من الفصل 34
. الفصل 37
. المطة الثانية والثالثة من الفصل 43
. المطة الثالثة من الفصل 47. . الفقرة الثالثة من الفصل 53
. الفصلان 59 و 61
. الفقرة الأولى والثانية من الفصل91
. الفقرة الأولى من الفصل 111
. الفقرة الأولى من الفصل 114
. الفقرة الأولى من الفصل 120
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون