الفصل 47
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
حجر القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بمرافق الميناء وتوابعه وبالمساحات المائية وخاصة بعمقها أو بنوعية مياهها. ويمنع :
إلقاء مياه ملوثة أو مستعملة أو مواد خطرة أو مضرة بالصحة أو بسلامة البيئة بمياه الميناء وتوابعه. . إلقاء الأتربة أو الأنقاض أو الحطام أو النفايات أو أية مواد أو بضائع بمياه الميناء وتوابعه. شحن وتفريغ مواد هشة أو قابلة للتفتت أو نقلها من سفينة إلى أخرى دون
ترخيص مسبق من السلطة المينائية.
إلقاء مياه ملوثة أو مستعملة أو مواد خطرة أو مضرة بالصحة أو بسلامة البيئة بمياه الميناء وتوابعه. . إلقاء الأتربة أو الأنقاض أو الحطام أو النفايات أو أية مواد أو بضائع بمياه الميناء وتوابعه. شحن وتفريغ مواد هشة أو قابلة للتفتت أو نقلها من سفينة إلى أخرى دون
ترخيص مسبق من السلطة المينائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون