الفصل 12
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمارس ضباط الميناء مهامهم تحت سلطة أمر الميناء ويكلفون بالسهر على تطبيق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية على كامل امتداد الملك العمومي للموانئ. يؤدي أمر الميناء وضباط الميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة لأداء مهامهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون