الفصل 98
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء أن يضع على ذمة المتدخلين بالميناء البحري المعدات والتجهيزات المينائية التي يملكها. يكون استعمال هذه المعدات أو التجهيزات المينائية تحت مسؤوليتهم ولو وضعت
على ذمتهم بسائقها .
على ذمتهم بسائقها .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون