الفصل 44
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط شروط دخول وجولان ووقوف وتوقف العربات ومعدات شحن وتفريغ وتخزين البضائع داخل حرم الميناء بالأنظمة الخاصة للموانئ البحرية. يحجر وقوف العربات أو معدات شحن وتفريغ البضائع في غير الأماكن المخصصة
لها بالميناء. وفي صورة هذا التحجير يمكن للسلطة المينانية أن تقوم بنقل تلك العربات والمعدات على نفقة ومسؤولية مالكيها أو مستغليها.
لها بالميناء. وفي صورة هذا التحجير يمكن للسلطة المينانية أن تقوم بنقل تلك العربات والمعدات على نفقة ومسؤولية مالكيها أو مستغليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون