الفصل 9
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تخصص الأراضي الخارج حرم الميناء والتابعة للملك العمومي للموانئ لتطوير وتوسيع الميناء وتركيز الأنشطة المرتبطة به وكذلك لبعث
واستغلال مناطق خدمات لوجستية. وتقوم السلطة المينائية بتهيئة هذه الأراضي وبضمان السلامة والأمن والنظافة والصحة وحماية البيئة وتنظيم السير والجولان بها. يمكن للسلطة المينائية عند الاقتضاء، اقتراح إحداث مناطق العمومي للموانئ لتركيز أنشطة مرتبطة بالميناء أو بالنقل الدولي أو بالخدمات اللوجستية.
واستغلال مناطق خدمات لوجستية. وتقوم السلطة المينائية بتهيئة هذه الأراضي وبضمان السلامة والأمن والنظافة والصحة وحماية البيئة وتنظيم السير والجولان بها. يمكن للسلطة المينائية عند الاقتضاء، اقتراح إحداث مناطق العمومي للموانئ لتركيز أنشطة مرتبطة بالميناء أو بالنقل الدولي أو بالخدمات اللوجستية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون