الفصل 126
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث على مستوى كل مبيناء بحري استشارية يطلق عليها اسم " المجموعة المينائية" يرأسها أمر الميناء وتتركب من ممثلي السلطات والإدارات المعنية بنشاط الميناء ومستغل الميناء والمتدخلين به ومستعمليه. تكلف هذه اللجنة بتنسيق وتوحيد جهود كل أعضاء المجموعة المينائية لتحسين القدرة التنافسية للميناء وضمان أفضل الظروف للحد من الكلفة واختصار الأجال وتحسين نوعية الخدمات المتعلقة بالسفن والأشخاص والبضائع ومنتجات الصيد البحري.
تضبط بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر تركيبة هذه اللجنة وسير عملها.
وتتخذ السلطة المينانية ومستغل الميناء كل فيما يخصه بناء على توصيات هذه اللجنة التدابير التي من شأنها أن تحسن في ظروف استغلال الميناء وترفع في جودة خدماته وتقلص في الكلفة وتدعم قدراته التنافسية.
تضبط بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر تركيبة هذه اللجنة وسير عملها.
وتتخذ السلطة المينانية ومستغل الميناء كل فيما يخصه بناء على توصيات هذه اللجنة التدابير التي من شأنها أن تحسن في ظروف استغلال الميناء وترفع في جودة خدماته وتقلص في الكلفة وتدعم قدراته التنافسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون