الفصل 89
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى قائد السفينة أو مالكها أو مستغلها أو من ينوبهم، قبل كل إبحار، سواء للتنقل بين الموانئ التونسية أو للقيام بجولات بحرية داخل المياه الإقليمية التونسية إعلام السلطة المينائية أو مستغل الميناء بنية الإبحار وتوقيته والوجهة المقصود
تتولى السلطة المينائية بمجرد تلقيها الإعلام بالإبحار، تسجيله في دفتر معد للغرض وتسلم فورا إشعارا بالابحر إلى السلطات المعنية الأخرى يتضمن هوية مالك
السفينة وبيانات تعريفها وتوقيت الأبحار والوجهة المقصودة. تتولى السلطة المينائية بمجرد تلقيها الإعلام بالإبحار تسجيله في دفتر معد للغرض وتسلم فورا إشعاراً بالابحر إلى السلطات المعنية الأخرى يتضمن هوية مالك السفينة وبيانات تعريفها وتوقيت الأبحار والوجهة المقصودة.
تتولى السلطة المينائية بمجرد تلقيها الإعلام بالإبحار، تسجيله في دفتر معد للغرض وتسلم فورا إشعارا بالابحر إلى السلطات المعنية الأخرى يتضمن هوية مالك
السفينة وبيانات تعريفها وتوقيت الأبحار والوجهة المقصودة. تتولى السلطة المينائية بمجرد تلقيها الإعلام بالإبحار تسجيله في دفتر معد للغرض وتسلم فورا إشعاراً بالابحر إلى السلطات المعنية الأخرى يتضمن هوية مالك السفينة وبيانات تعريفها وتوقيت الأبحار والوجهة المقصودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون