Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا صدر غيابـي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تفصيا من واجباته العسكرية تحكم المحكمة لفائدة خزينة الدولة بمصادرة أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشاعة وغير المشاعة.إن الحكم القاضي بالمصادرة يوجه في الحين إلى الدولة بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

ويصدر الدولة قرار من رئيس المحكمة أو حاكم الناحية بتعيين على الأموال والمكاسب المصادرة يتولى ضبطها وإدارتها.يمكن لرئيس المحكمة أو لحاكم الناحية أن يأذن (بمقتضى قرار يصدره) بمنح إعانة من مداخيل الأملاك المشار إليها إلى الأشخاص الذين ترتبت نفقتهم على قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

.يقوم الدولة خلال الثلاثة أشهر التـي تلي تاريخ إعلان انتهاء الحرب بتبليغ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية إلى محل سكنى قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

الأخير وإذا مرت ستة أشهر على تاريخ هذا التبليغ ولم يحضر قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

تباع جميع أملاكه وفقا للإجراءات المتبعة في بيع أملاك الدولة.تدفع أولا من ثمن المبيع جميع المصاريف القضائية ثم الديون المترتبة بذمة قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

ويدفع الباقي من إلى خزينة الدولة إذا لم يكن للمحكوم عليه وارث وإلا فإن ثلث الباقي يعود للدولة ويوزع الثلثان على الورثة بحسب استحقاقهم الإرثي الحاصل في ختام الستة الأشهر المذكورة.وإذا حضر قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

غيابيا أو قبض عليه بعد إجراء البيع وبرئ بمقتضى جديد تنظر السلطة المختصة في التعويضات التـي تتحملها الدولة عن الأضرار المادية الحاصلة وإذا ثبتت وفاة قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

في غضون الستة أشهر المذكورة أعلاه يعتبر أنه توفي وهو حائز لكامل حقوقه ويحق لورثته المطالبة بجميع أمواله أو بثمنها في صورة وقوع بيعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟