إذا صدر غيابـي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تفصيا من واجباته العسكرية تحكم المحكمة لفائدة خزينة الدولة بمصادرة أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشاعة وغير المشاعة.إن الحكم القاضي بالمصادرة يوجه في الحين إلى الدولة بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر ويصدر وكيلوكيل
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
الدولة قرار من رئيس المحكمة أو حاكم الناحية بتعيين مؤتمن عدليمؤتمن عدلي
على المؤتمن العدلي ان يطلع القاضي المراقب على الدفتر شهريا وكلما طلب منه ذلك كما عليه اطلاع الشركاء او اي طرف له مصلحة على الدفتر او تمكينهم من نسخة مصورة من البيانات الواردة به بعد أن يكونوا قد تحصلوا على اذن مسبق في ذلك من طرف القاضي المراقب
على الأموال والمكاسب المصادرة يتولى ضبطها وإدارتها.يمكن لرئيس المحكمة أو لحاكم الناحية أن يأذن (بمقتضى قرار يصدره) بمنح إعانة من مداخيل الأملاك المشار إليها إلى الأشخاص الذين ترتبت نفقتهم على المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
.يقوم وكيلوكيل
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
الدولة خلال الثلاثة أشهر التـي تلي تاريخ إعلان انتهاء الحرب بتبليغ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية إلى محل سكنى المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
الأخير وإذا مرت ستة أشهر على تاريخ هذا التبليغ ولم يحضر المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
تباع جميع أملاكه وفقا للإجراءات المتبعة في بيع أملاك الدولة.تدفع أولا من ثمن المبيع جميع المصاريف القضائية ثم الديون المترتبة بذمة المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
ويدفع الباقي من الثمنالثمن
ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها
إلى خزينة الدولة إذا لم يكن للمحكوم عليه وارث وإلا فإن ثلث الباقي يعود للدولة ويوزع الثلثان على الورثة بحسب استحقاقهم الإرثي الحاصل في ختام الستة الأشهر المذكورة.وإذا حضر المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
غيابيا أو قبض عليه بعد إجراء البيع وبرئ بمقتضى حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
جديد تنظر السلطة المختصة في التعويضات التـي تتحملها الدولة عن الأضرار المادية الحاصلة وإذا ثبتت وفاة المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
في غضون الستة أشهر المذكورة أعلاه يعتبر أنه توفي وهو حائز لكامل حقوقه المدنيةالمدنية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
ويحق لورثته المطالبة بجميع أمواله أو بثمنها في صورة وقوع بيعها.