"فيما يلي العقوبات التكميلية :التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبتـي الإعدام والسجن مدة تتجاوز خمسة أعوام والمحكوم بها على عسكري وفقا لأحكام هذه المجلّة وينتج عنه" : (نقحت بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)،أ ـ الحرمان من الرتبـة والحـق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بهـمـا،ب ـ الإقصاء عن الجيش وجميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من مباشرة بعض الحرف مثل محام أو طبيب أو بيطار أو مدير بمحل معد للتربية أو مقدم قضائي أو خبير ومن أداء الشهادة لدى المحاكم ومن حمل السلاح والأوسمـة،ج ـ الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويسقط أيضا الحق في استرجاع المحسومات التـي أديت أثناء الخدمات السابقة وذلك دون الإخلال بالحقوق المعطاة لأسرة بموجب قانونقانون
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.