Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالمرسوم عدد 12 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أكتوبر 1979).- يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين."يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبـي أو إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا، وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التـي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة" (نقحت الفقرة الثانية بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).ويعاقب بنفس كل من يحرض على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة.وبقطع النظر عما يخالف هذا تتولى المحكمة العسكرية الدائمة بطلب من النيابة العسكرية طبيعة الجزء الذي سيرجع للدولة من أملاك المعنـي بالأمر.ولنفس المحكمة أن تتخذ ما تراه من الإجراءات لحفظ حق الدولة في تلك المكاسب وأن تأذن بصرف ما يلزم من التسبقات لفائدة مكفولي المتهم إذا ما قررت وضع هذه المكاسب تحت الائتمان أثناء نشر القضية.وإذا صدر الحكم بالمصادرة غيابيا يوضع الجزء المصادر تحت الائتمان مدة ثلاث سنوات يصبح في نهايتها ملكا للدولة.إلا أنه إذا صدر بعد الاعتراض نهائي ببراءة المتهم ترجع له مكاسبه أو قيمتها عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟