الفصل 30
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على العسكريين المباشرين أن يتعاطوا حرفة تجارية أو يقوموا بأي عمـل خـاص مـأجـور أو يشغلـوا فــي الشـركـات التجـاريـة وظائــف مـديـر أو متصـرف أو وكيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون