الفصل 96
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري أساء استعمال السلطة المعطاة له بالتسخير وفقا للقوانين والأنظمة أو أنه امتنع من إعطاء وصل فيما تسلمه بوجه التسخير.يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام كل عسكري يتعمد مباشرة التسخير بدون أن يكون بيده (إذن) في ذلك إذا وقع التسخير بدون استعمال العنف ومدة ستة أعوام إذا كان بعنف، ويحكم عليه بإرجاع الأشياء المسخرة. (نقحت الفقرة 2 بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) وإذا كان المجرم ضابطا يمكن أن يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل في صورة ما إذا لم يكن التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقوبة المحكوم بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون