الفصل 80
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعد في حالة عصيان :أ ـ العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر آمريهم لدى أول إنذار.ب ـ العسكريون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويأخذون الأسلحة بدون إذن ويعملون خلافا لأوامر آمريهم.ج ـ العسكريون الذين يتعمدون وعددهم أربعة على الأقل ارتكاب العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء آمريهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.ويعـاقب العسكريـون العصـاة بالسـجن مـدة ثلاثة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (أ).وبالسجن مدة ستة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (ب).وبالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (ج).ويعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالسجن مدة ستة أعوام ولا تقل عن عشرة أعوام في الحالتين الأخيرتين.وتحط إلى نصفها إذا كان المحرضون من المدنيين.ويحكم زيادة على ذلك بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة ولو لم يكن التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقوبة المحكوم بها.ويجب أن يحكم دائما بأقصى العقوبات إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.ويكون الحكم بالإعدام إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في الظروف المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام العدو.ويكون الحكم بالسجن بقية العمر إذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون