Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 25 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980).- بقطع النظر عن أحكام القانون الأساسـي المتعلقة بالتسميات والترقيات يمكن التسمية أو الترقية ولو بعد الوفاة إلى رتبة أعلى مباشرة للمكافأة عن القيام بعمل حربـي هام أو عمل بطولـي رائع لصالح الدفاع عن الوطن أو لحفظ أمنه.كما يمكن الترقية إلى رتبتين بالنسبة لضابط الصف ورجال الفرقة.ويجب أن يراعى بالنسبة لهذه الترقيات الاستثنائية شرط الكفاءة التـي تؤهل المترشح للقيام بالمسؤوليات الخاصة بالرتبة الجديدة.يمكن أن تمنح مكافأة استثنائية في شكل ترقية أو في شكل تدرج بدرجة أو عدة درجات أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة للعسكريين الذين:ـ أنجزوا بشكل استثنائي طريقة عمل ترتب عنها تحسن في نوعية الأنشطة العملياتية أو الخدمات الإدارية أو ترتب عنها اقتصاد في التكاليف،ـ أو قاموا بعمل جنب الجيش الوطني أو الدولة أضرارا فادحة،ـ أو تميزوا بدرجة عالية من الإتقان في أداء مهامهم.وتتم تسمية العسكريين أو ترقيتهم وكذلك إسنادهم المكافأة الاستثنائية طبقا لأحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. (أضيفت الفقرتان الرابعة والخامسة بالفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟