الفصل 118
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري :1 ـ كل عسكري يسلم للعدّو أو في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته أو الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض أو كلمة السر أو الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات،2 ـ كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله.3 ـ كل عسكري يشترك في المؤامرات التـي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون