الفصل 57
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
تطلق كلمة "الخدمة" في هذا القانون على قيام المأمور بواجب عسكري معين معلوم أو بتنفيذ أمر صادر من آمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون