الفصل 106
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يقدم لغاية إجرامية سواء بنفسه أو بواسطة غيره على إتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التـي تستعمل في الدفاع الوطني.وتكون بالسجن بقية العمر إذا حصل الإتلاف المشار إليه زمن الحرب أو أمام متمردين.ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون