الفصل 130
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل مدنـي أو عسكري يحرض أحد العسكريين على الانضمام إلى حزب أو جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي ولو لم يأت التحريض بنتيجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون