متوفر باللغة
FR
AR
يمكن في زمن الحرب أو كلما دعت لذلك مصلحة أمن البلاد الداخلي أو الخارجي إنشاء محاكم عسكرية أخرى إما تابعة للجيش أو بمنطقة معينة بأمر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطنـي للنظر وفقا لقواعد مرجع النظر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص القانونية التـي يقع إصدارها عند الاقتضاء في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو بمنطقة أخرى من مناطق البلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون