الفصل 52
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يبت كاتب الدولة للدفاع الوطنـي فـي جميع المطالب والاقتراحات المتعلقة بالعطل من جميع الأنواع.ويقع الترخيص فـي إجازات لاغياب لمدة تفوق خمسة وأربعين يوما بعنوان عطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون