متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).- كل خلاف يثار بين المحاكم العسكرية والمحاكم العدلية في شأن مرجع النظر يقع فصله وفقا لأحكام الفصلين 291 و292 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتعديل بين الحكام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون